Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
تبطل التيمم (1). وقال أحمد: إنها تنقض الوضوء والتيمم. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (2).
لنا: إن حصول الطهارة وزوالها حكم شرعي، فيتوقف عليه. وما ذكرناه من الأحاديث الدالة على حصر الأحداث (3) وليس الردة منها ، ولأن الباقي بعد الفراغ من فعل الطهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك، والكفر لا ينافيه كما في الغسل وفي الوضوء عند زفر (4).
احتج أحمد (5) بقوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك " (6).
وبقوله: " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط علمه " (7) وبما روي عن ابن عباس، أنه قال:
الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (8) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (9).
واحتج زفر بالآيتين، وبأن الردة لو قارنت (10) التيمم منعت صحته، فإذا طرأت عليه أبطلت، والجامع إنها عبادة فلا تجامع الكفر.
والجواب عن الآيتين أنهما مشروطتان بالموافاة، وقد بيناه في علم الكلام (11)، ويدل عليه قوله تعالى: " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت
Sayfa 229
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin