222

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

وما رواه جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار (1).

وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يتوضأ من لحوم الغنم) (2).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بكير بن أعين (3)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: (ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (4) وفيه دلالة على أن أكل لحم (5) الجزور غير ناقص، من وجوه:

أحدها: جوابه بالنفي عن " ما " المستوعبة.

الثاني: حصره ب‍ " إنما " للوضوء في الخارج.

والثالث: نفيه عن الداخل .

وما رواه الشيخ في الحسن (6)، عن سليمان بن خالد (7)، قال: سألت أبا عبد الله

Sayfa 226