============================================================
2016794f49000807 ں مكتبة الففاء الانكى المختصر الكبير لابن عبد الحكم والجمعة، وإذانوى الجمعة ناسيا للجنابة جاز عن جمعته ولم يجزه عن جنابته1،، من اغتسل لتبرد ، أو لتنظف، آو لجمعة، لم يجزئه من غسل الجنابة حتى ينويه * إذانوت المرأة غسل الجنابة ناسية للحيض؛ يجزئها ذلك قال مالك: ولا يغتسل الجنب في البثر، ولا في الماء الدائم، ولا في بركة إلا البرك (4)- العظام (5) * إن أكل دسما غسليده، وتمضمض باب لايجب منه الوخةء القيح والصديد قلعر الدرهم يسيد لا يجب منه الوضوء على المتوضئ الوضوء إن خرجت منه دودة وإن كانت نقية (لأنه يرى الوضوة (714 ما يخرج من السبيلين من المعتادات أو غير المعتادات]11.
من خرج من دبره دم صاف آو دود فعليه الوضوء150، وقال مالك: لا وضوء (151 عليه(3) ولا من قيء، ولا قلس، ولارعاف * إذا دهنت امرأة رأس زوجها أو لحيته لغير لذة؛ فلا وضوء عليها، (1) انظر: التوضيح، لخليل: 165/7. .
(2) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [1121].
(3) التوضيح، خليل: 166/1.
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 69/7..
(5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 147/1.
(6) اتظر: التوضيح، لخليل: 59/1. .
(7) انظر: التوضيح، لخليل: 145/1..
(9) انظر: الذخيرة، للقرافي: 235/1..
(9) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:157/7. .
(10) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 48/6..
61) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 52/7..
Sayfa 66