============================================================
القسم الاول: مسائل المختصر المجمعة من بطون الكتب من تيمم ونسي الماء في رخله وصلى؛ فليعذ أبدا نسيه أو خفي عنه أو لم يعلم به11 وليس على من لا ماء معه أن يشتريه بأضعاف ثمنه، إلآ أن يجده بثمنه، أو بما و(2) يتبهه *وإن لم يجذإلآنبيذا أو ماءممزوجابعسل تيمم(و (و) قال مالك: وللمتيمم أن يتنفل به، ما لم يطل ذلك باب الخصل قال مالك: ويبدأ الجنب فيغسل يديه، ثم يتنظف من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، وفي الحديث: ثم يفمشس يديه في الماء فيخلل بأصابعه أصول شغر رأسه، حتى يشتبري البشرة، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات وو(ق) و و من ماء بيديه، ثم يفيض الماءعلى جلده كله5 * ومن خرج الماءبعد غسله، فليس عليه إلا الوضوء(ه لايجزئ الجنب غسل يوم الجمعة من غسل الجنابة إذا كان ناسيأ لجنابته في حين النسل، ولم يقصد إلى ذلك؛ لأن الغسل للجمعة سنة والاغتسال من الجنابة فرض إذا نوى المحدث حدثا أكبر الغسل للجنابة ناسيا للجمعة تجزئه عن الجنابة (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 213/1، والتبصرة، للخمي، ص: 195، والتوضيح، لخليل: .2611 (2) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 212/1 .
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أب زيد: 114/7. .
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 119/1. .
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62،63/1. .
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 67/7.
(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 47/1، واختصار المدونة، لابن أبي زيد [مخطوط المكبة التيمورية: 6/ب]، والاستذكار، لابن عبدالبر: 265/1..
Sayfa 65