![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_175.png)
جبر النقصان من حيث إنه نقصان، أو من حيث إنه سهؤ، فإنه إن كان للنقصان ؛ فلؤ ترك شيئا من الأبعاض عمدا .. ينبغي أن يسجد ، وإن كان من حيث إنه سهؤ . . لم يسجذ في العمد ، وقبل أن يتلخص لنا خصوص هلذه الصفات نعلم أن العصر في معنى الظهر .
وأما الوجه الثاني : فهو ألا يتعين لا أصل العلة ولا وصفها، وللكن نعلمها مبهمة بين جملة من المعانى ، كما أنا فى الربا ربما يتبين لنا أن الزبيب في معنى التمر قبل أن يتضح أن العلة هى الكيل أو الطعم أو المالية أو القوث ؛ إذ نعلم أنه كيف كان . .
~~فالزبيب مشارة له فيه، ولا يفارقه إلا في كونه زبيبا ، وهذا لا ينبغي أن يؤتر قطعا .
والدليل على أنه لا بد من استشعار خيال المعنى عن بغد وإجمالي حتى يمكن الإلحاق : أنه نص صاحب الشرع صلواث الله عليه وعلى آله على أن الثوب إذا أصابه بول الصبي . . كفى الرش عليه (1) ، فلولا أنه ذكر أن الصبية بخلافه . . للكنا نتسارع إلى أنها في معناه ، ولكن لما ذكر الصبية وأنها بخلافه . . حسم علينا باب توهم المعنى .
أما ترانا كيف نحكم بمنع المرأة من البول في الماء الراكد
Sayfa 173