![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_174.png)
الحرمة على الجملة.. لما تجاسرنا على إلحاق الزنا به؛ إذ الافتراق في وصف الحل والحرمة مؤثر في أكثر أحكام الشرع ، وللكن فى التغليظ لا في التخفيف ، فلولا أن فهثنا أن الكفارة وجبت بطريق التغليظ لا بطريق الإنعام وشكر النعمة . . لما ألحقنا الزنا به.
ألا ترى أن الشارع لما علق تحريم أم الموطوءة وابنتها بوطء المرأة في النكاح . . لم يلحق به الزنا ، مع أن تحريم النكاح نوغ حجر يمكن أن يجعل عقوبة ، ولككن لما كان الوطء في النكاح سنة ، ولم تكن العقوبة بها لائقة ، وصلح هلذا الحجر لأن يكون نعمة ، وهو أن يسلك بابنتها وأمها مسلك أم نفسه وابنته ؛ لتتداخل العشائر وتسهل المخالطة ، وتنقطع داعية الشهوة . . حملناه عليه ، ولم نلحق الزنا به .
فبهذا يتحقق أن الذهن لؤ لم يطلغ على المعاني المعتبرة جملة .. لما تجرأ على الحذفي ، ولككن المتعرض للجمع في العلة يحتاج إلى تلخيص العلة ، وهلذا له أن يحكم قبل أن يلخص العلة ، ويكون عدم التلخيص في العلة من وجهين :
أحدهما : أن يعلم أصل العلة، ولا يعلم خصوص صفاته 110 ، كما أنا نحكم أن السهوة في غير الصلاة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها، وإن لم نعرف بعد أن علة السجود
Sayfa 172