1125

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ومنها كراهة الجهال ومن لا يعبأ به عندنا اليوم عقد النكاح في الشهر المحرم والدخول فيه . قال صاحب المفهم : بل ينبغي أن يتيمن بالعقد والدخول فيه تمسكا بما عظم الله ورسوله من حرمته وردعا للجهال عن جهالتهم .

[بدعة اختصاص الأغنياء بالدعوة في الولائم ]

ومنها اختصاص الأغنياء بالدعوة ، فقد كره العلماء رضي الله عنهم ذلك ، ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك : هل تجاب دعوته أم لا ؟ فقال ابن مسعود : لا تجاب . ونحوه نحا ابن حبيب من أصحابنا ، وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة . ومقصود الحديث الحض على دعوة الفقراء والضعفاء ، ولا تقصر الدعوة على الأغنياء كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا . ودعا ابن عمر رضي الله عنه في وليمته الأغنياء والفقراء ، فأجلس الفقراء على حدة وقال : ها هنا ، لا تفسدوا عليهم ثيلبهم ، فإنا سنطعمكم مما يأكلون . وهذا كله ما لم تكن في الطعام شبهة وتلحق فيه منة أو قارنه منكر فلا يجوز الحضور ولا الأكل ، ولا يختلف فيه .

ومنها القول بالظاهر . نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين . قال بعض الشيوخ : وإن كان هذا تغاليا في رد العمل ، فالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعي عن مقصود الشارع كما أن إهمالها إسراف أيضا .

[بدعة تقديم الجهال على العلماء في المناصب ]

ومنها وهو قد طبق الأرض وانعكست فيه الحقائق وانقلب القوس فيه

Sayfa 79