Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
وقال: في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم، إن زنا لم يحد سواء كان محصنا أو غير محصن، وإن سرق لم يقطع، وإن شرب الخمر أو سكر منها أو من غيرها لم يجلد (1)، وهو مع هذا يقتله إذا قتل، ويقطعه إذا قطع، ويجيز بيعه وشراه، وطلاقه، وعتقه.
فصل وحكي عنه أنه قال: فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر، ولا مرض، أنه يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك، ولا ينقض صومه.
فصل قال: ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه، فعقد على أمه أو أخته أو ابنته، أو على مجوسية أو وثنية، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه.
فصل قال: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته، وصلى ركعة
Sayfa 141
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin