Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
واحدة ثم قطعها، أو ركع أو سجد واحدة، كان يبر في يمينه ولا يحنث.
فصل قال: ولو حلف ليصبحن صائما، فأصبح صائما ثم أفطر بعد الفجر، لم يحنث في يمينه.
وقال: في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني، ويقر فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه، أنه لا حد عليه، فإن سكت ولم يقر، وأنكر أقيم عليه الحد. وهذا خلاف الأمة.
فصل وقال: فيمن زنا بجارية أبيه أو أمه، وقال: ظننت أنها تحل لي، أقيم عليه الحد، ولم يصدق.
فصل وهذا في احتياله في أموال المسلمين بغير اختيارهم، واستعمالها، و استمرارها بالمحظور في شريعة الإسلام، الذي ذكرناه في باب عيب الثياب و قطعها وخياطتها، وذبح الحيوان وطبخه، واستهلاكه للأموال.
Sayfa 142
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin