Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
فصل وقال: إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين، أو سرق مال امرء منهم، أو شرب خمرا، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي، وأتي به الإمام العادل، أدرء عنه الحد (1).
فصل وقال: أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره، فيذبحها ويطبخها أو يشويها ، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك، وليس لصاحبه إن وجده أن يأخذه، وإنما له قيمته (2).
فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم، وعلى القهر لهم والإكراه، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه (3).
وقال: لا قطع على سارق الثمر كله والبقول، ولا في الطير كله، ولا في السمك، ولا في المالح، ولا في شئ يصاد (4).
Sayfa 140
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin