Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
فصل وقال: إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا، أخذها صاحبها بعينها منه، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما، أو سرق حديدا فجعله درعا، فليس لصاحبه أن يأخذه (1).
فصل وقال: إذا سرق اللص ثوبا، فقطعه وخاطه قميصا، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه (2)، وإن قطعه ولم يخطه، كان لصاحبه أن يأخذه منه (3)، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه (4).
قال: وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه (5).
وقال: إذا سرق اللص سرقات كثيرة، فأتي به الحاكم، قطعه للسرقات كلها، وضمنه إياها، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها (6).
وقال: إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم، ثم سرق منهم لم يقطع (7).
Sayfa 139
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin