354

Maqasid Aliyya Şerhi

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وقد اختلف في وجوب هذه التكبيرات على تقدير وجوب الصلاة واستحبابها، وأكثر الأصحاب (1) ومنهم المصنف على الوجوب (2)، وهو الظاهر من الرسالة من حيث إنها مقصورة على بيان الواجب لا من حيث الخصوصية، فإنها ثابتة على القولين.

(والقنوت) وهو لغة: الخضوع والطاعة والدعاء (3)، والمراد به هنا الأخير، أي الدعاء.

(بينها) أي بين التكبيرات.

ولا يختص بلفظ ولا بدعاء خاص وإن كان المنقول أفضل. والمراد بالقنوت بين التكبيرات: القنوت بعد كل تكبير وإن كانت العبارة غير وافية بالمراد، فإن ظاهرها يقتضي نقص عدد القنوت عن عدد التكبيرات، والكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما تقدم في التكبير والخلاف فيهما واحد.

واعلم أن الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره في الخصوصيات. قال الشارح المحقق: وكذا ينبغي ذكر الجهر للقنوت فإنه مستحب هنا، فلا وجه للإخلال بعده خصوصية (4).

وليس بجيد؛ لأن المصنف رحمة الله (5) وجماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا (6)؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «القنوت كله جهار» (7)، فلا خصوصية للعيد حينئذ، فوجب تركه كذلك.

[الثالث: الخطبتان بعدها]

(الثالث: الخطبتان) الكائنتان (بعدها) وتقديمها بدعة عثمانية أو مروانية.

Sayfa 364