Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
من النجو، وهو لغة: ما ارتفع من الأرض (1)، سمي بذلك التطهير المخصوص؛ لأنه يرفع أثر النجاسة. أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها (2)؛ لأنه يقطع أثرها.
وقوله (غير المتعدي) منصوب بالاستثناء المتقدم عن قوله (من الغائط)، وتقدير العبارة: في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي، أي إلا أن يكون الغائط متعديا.
ولا يجوز كون (غير) مجرورا صفة للغائط؛ لفساد المعنى على تقديره، وإن كانت بحسب اللفظ (3) صفة له؛ لأنه متقدم على الموصوف.
وقد نص ابن مالك وغيره على أن النعت إذا تقدم يصير المنعوت بعده بدلا منه (4)، وحينئذ يصير النعت في قوة الطرح، وذلك يفسد المعنى هنا؛ لأنه يصير في قوة الاستنجاء من الغائط، وهو غير كاف، إذ لا بد من قيد عدم التعدي.
ولا يجوز كون (غير) استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض كما زعمه الشارح المحقق (5)؛ لأن التعدي من صفات الحدث لا الاستنجاء.
وحينئذ فيجب تعلق الجار في قوله: (من الغائط) بالمتعدي، ويفسد المعنى حينئذ؛ لأنه لا يصير مستثنى من الاستنجاء إلا هذا الفرد خاصة، فيلزم جواز الاستنجاء بثلاث مسحات من البول، فإن المراد من الاستنجاء: إزالة النجاسة الحدثية المخصوصة، أعني البول والغائط عن محلها، فإن الاستنجاء: شامل للبول والغائط، فإذا استثنى منه غير المتعدي من الغائط بقي البول متعديا وغير متعد، والغائط غير المتعدي، وهو فاسد، ولا يجوز الجمع بين تعلق من الغائط بالاستنجاء، وجعل غير المتعدي استثناء من الاستنجاء؛ لأن في اسم الفاعل ضميرا يصير حينئذ عائدا إلى الاستنجاء، فيلزم كون التعدي من صفات الاستنجاء، وليس كذلك، بل هو من صفات الحدث المخصوص، وهو الغائط هنا.
Sayfa 145