Maqasid Aliyya Şerhi

Şehid-i Sani d. 966 AH
138

Maqasid Aliyya Şerhi

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

والسر في جميع ذلك أنه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء أصولها على النجاسة، أو حرج وعسر كثير منفي بالآية (1) والأخبار (2).

واعلم أن من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين، وهما الغليان والاشتداد. والحكم بتحريمه في النص (3) والفتوى معلق على مجرد الغليان. والظاهر أن بين الوصفين زمانا متحققا، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو بالشمس. فعلى هذا يحرم بعد الغليان، ولا ينجس إلا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات.

والذي ادعاه المصنف (رحمه الله) في الذكرى وتبعه عليه الشارح المحقق، أن الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان، فالنجاسة والتحريم متلازمان (4)، لكن وجهه غير واضح.

ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا، ولا الزبيب على أصح القولين؛ للأصل، وضعف متمسك القائل بالإلحاق.

إذا تقرر ذلك، فيجب إزالة هذه النجاسات عما ذكر (بماء طهور) فالباء تتعلق بالمصدر المصدر به أول الباب، وهو (إزالة).

ويدخل في الطهور كونه طاهرا؛ لما عرفت من أن وصف الطهور أخص.

وهذا النوع من المطهرات يأتي على جميع أنواع النجاسات، وقد يشاركه غيره في بعض النجاسات على بعض الوجوه، كما نبه عليه بقوله (أو بثلاث مسحات فصاعدا) أي فاصعد على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها، فانتصابه بالمصدرية لفعل محذوف، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم: فقط.

(بطاهر) أي بجسم طاهر؛ لأن النجس لا يطهر غيره.

وهذه المسحات إنما تقع بدلا اختيارا من الماء (في الاستنجاء) فالجار متعلق بما دل عليه العطف ب(أو) من معنى التخيير، أي هذا التخيير في الاستنجاء، وهو استفعال

Sayfa 144