236

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.
[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في "الحاوي".
والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] (١).
فإن [كانا ناسيين] (٢): جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] (٣) قبل السلام، وإن [تركا] (٤) التكبير [عمدًا] (٥): بطلت [صلاتهما] (٦)، وبه قال ابن شعبان في "الزاهي".
وسبب الخلاف: [قراءة] (٧) أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] (٨) الصلاة؟
فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] (٩): إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.
ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] (١٠) في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كان ناسِيًا.
(٣) في أ: صلاته ويسجد لسهوه.
(٤) في أ: ترك.
(٥) في أ: عامدًا.
(٦) في أ: صلاته.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: جُلَّ.
(٩) في ب: قال.
(١٠) في أ: قراءته.

1 / 241