235

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

أن موضوعية الفاء عند العرب للتعْقِيب، فتكون صلاته [مطابقة] (١)، وعلى هذا المعنى فاسدة.
أو مُراد النبي ﷺ[بذلك] (٢) اتباع الإِمام واعتقاد [الاقتداء] (٣) به واستشعار النية بأنه في حكمه وأن أفعاله مَنُوطة بأفعاله، وصلاته مُرْتبطة بصلاته حتى لا يجوز [له] (٤) أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها، حتى أن المأموم يعتقد أن مطابقة الإِمام في سائر [الأركان] (٥) أولى وأجدر بالاقتداء، ولم يتعرض النبي ﷺ بموضوعية الفاء، فتكون صلاة المأموم على هذا جائزة صحيحة، وبالله التوفيق.
وهذا كله في حكم المأموم.
وأما [حكم] (٦) الإِمام والفَّذ [إذا نسيا تكبيرة الإحرام أو شكا فكيف] (٧) إذا نسيها الإِمام وكَبّر من كان خلفه: فحكمهما يجري على التفصيل الذي [فصلناه] (٨) في حكم المأموم.
فإن كَبَّر للركوع، وقَصَد بذلك تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما أم لا؟
على ثلاثة أقوال في المذهب:
أحدها: [أنها] (٩) لا تجزئهما، وهو قول مالك، وظاهره: [أنه] (١٠)

(١) في أ: من طائفة.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في ب: الابتداء.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: صلاته.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: قدمناه.
(٩) في أ: أنه.
(١٠) المدونة (١/ ٦٣).

1 / 240