237

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] (١)، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.
وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] (٢) ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] (٣) أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.
وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] (٤)، وهو المشهور (٥).
[وأما إذا] (٦) شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] (٧) على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون (٨).
والثاني: أنه يَقْطَع [متى] (٩) ما ذكر ولا يَتَمَادَى.
والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و[على] (١٠) القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: ويقرأ.
(٤) في ب: فريضة.
(٥) المدونة (١/ ٦٢).
(٦) في ب: إن.
(٧) سقط من أ.
(٨) المدونة (١/ ٦٤).
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من ب.

1 / 242