156

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

على مذهب مالك، ما لم تر دمًا تَشُك [فيه] (١) أنه دم حيض لرائحته ولونه، وتكون ممن لها التمييز، فيكون لها حينئذ حكم الحائض. فإن كانت [ممن] (٢) لا تمييز لها: فإنها تَسْتَصْحِب هذا الحكم أبدًا. فإذا انقطع دم الاستحاضة [عنها] (٣)، وقد كانت اغتسلت بعد أيامها المُعتادة: [فهل تعيد] (٤) الغسل استحبابًا؟ ففي "المدونة" (٥)، عن مالك روايتان: إحداهما: أنها لا تعيد الغسل. والأخرى: أنها تعيده، وهو الذي استحبه ابن القاسم. وسبب الخلاف: مراعاة اختلاف العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها تغتسل استحبابًا، وخرّج البخاري (٦) أن أم سلمة -زوج النبي ﷺ كانت تغتسل لكل صلاة. فراعى مالك ﵀ هذا الخلاف مرة فاستحبه، ومرة لم يراعه، وَرَد نظره إلى أصول الشريعة. وأما دم النفاس: فهو الذي يخرج مع خروج الولد. وقال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب: والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ فظاهر قوله أن الدّم الذي يخرج مع خروج الولد لا [يسمى] (٧) دم

(١) سقط من أ. (٢) في ب: مما. (٣) زيادة من ب. (٤) في أ: فلتعد. (٥) المدونة (١/ ٥٠، ٥١). (٦) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت .. إلخ. (٧) في أ: سيما.

1 / 160