157

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

النفاس، وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [الدم] (١) [عقيبه] (٢). وهذا الذي قاله خلاف المذهب، إلا إن شهد لما قاله دليل من كلام العرب، فيُصار إليه، وإلا فنصوص المذهب في اعتبار [الدم] (٣) الذي يخرج [مع] (٤) الولد. فإن خرج الولد نَقِيًا مِنَ الدّم: فهل [يستحب] (٥) الغسل عليها أم لا؟ قولان: أحدهما: [مشهور المذهب أنه لا يجب، ولا يستحب، ولمالك في "العتبية" (٦) قول ثان بأنه يستحب] (٧) قال: "ولا يأتي من الغسل الأخير"، وهذا إذا لم يخرج الدّم بعد الوَضع. فأما إذا خَرَجَ الدّم بعد الوضع: فلا خلاف في المذهب في وجوب الغُسل عليها إذا انقطع الدّم عنها أو مضى لها مُدّة، تَحْمِل الزّائِد على أنه دَمُ استحاضة. وحكم هذا الدّم -الذي هو دَمُ النِّفَاس- كَحُكم دَم الحيض فيما يَحِل وَيَحرُم. والجواب عن الفصل الثاني: ما يسمى حيضًا هل يسمى حيضة أم لا؟.

(١) في جـ: الولد. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في أ: فيه. (٥) في أ: يجب. (٦) البيان والتحصيل (١/ ٣٩٧)، والنوادر (١/ ١٣٨، ١٣٩). (٧) في ب: تقديم وتأخير.

1 / 161