122

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

أما الدم اليسير من غير دم الحيض: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجب إعادة الصلاة منه، وإنما يجوز له النزع في الصلاة أيضًا إن كان مما يَخفُّ نزعه كالعمامة باتفاق [من] (١) المذهب. وما يشق نزعه كالقميص على الخلاف في المذهب، فإن [الشيخ] (٢) أبا الحسن القابسي يقول بنزعه، وإن كان قميصًا؛ لأنه شغل [في الصلاة] (٣) يرجع إلى إصلاح الصلاة مما يخف ولا يعد شغلًا في الصلاة كالعمامة والرداء [واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد هل هو كالدم، على قولين: فقال مرة: هو كيسير الدم فهما من جنس ما تدعو الضرورة إليه، وقال في المبسوط: القيح والصديد كالبول والغائط ويتخرج في قليل [البول] (٤) وكثيره قولان] (٥). واختلف في القدر المعفو عنه في الدم، فقيل: مقدار الدرهم، غير أن مالكًا سُئِلَ عن ذلك فقال: لا أجيبكم إلى هذه الضلالة؛ [فإن الدراهم تختلف] (٦) منها الصغير والكبير. وقيل: مقدار الخنصر. [واختلف في اليسير] (٧) والكثير من الدّم، والقليل والكثير من [سائر] (٨) النجاسات: هل يجوز فيه النزع إذا رآه [وهو] (٩) في الصلاة

(١) ساقطة من ب. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في جـ: الدم. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: فالدراهم مختلفة. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من ب. (٩) سقط من ب.

1 / 126