121

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] (١) بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.
والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" (٢).
والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] (٣) قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] (٤) ابن الجلاب.
والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] (٥) يسامح [عن] (٦) قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] (٧) [مالك] (٨) في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.
فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] (٩) بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] (١٠)؟ فهذا محل التفصيل:

(١) في ب: لكثرته.
(٢) المدونة (١/ ٢١).
(٣) في ب: في.
(٤) في أ: عن.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: في.
(٧) في ب: قوله.
(٨) سقط من ب.
(٩) في ب: في ثوبه وهو ملتبس.
(١٠) سقط من أ.

1 / 125