123

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

مثل قليل الدّم؟. فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] (١) من "المدونة": [أحدها] (٢): أنه لا يجوز [له] (٣) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" (٤). والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] (٥)، في الوقت استحبابًا، [فجعل] (٦) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع. والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (٧). وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك: وقد روى أن رسول الله ﷺ رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف. فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [ﷺ وثبت أن] (٨) النبي ﷺ[نزع نعليه] (٩) [وهو] (١٠) في الصلاة

(١) في أ: قولين قائمين. (٢) في أ: أحدهما. (٣) سقط من أ. (٤) المدونة (١/ ٣٣، ٣٤). (٥) في أ: والصلاة. (٦) في الأصل: فاجعل. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ. (٩) في ب: خلع نعله. (١٠) في أ: وبنى.

1 / 127