الميتة من السحت في رواية السكوني (1).
نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل، قال: " كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها (2) من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة... " (3).
ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون (4).
ولذا قال في الكفاية والحدائق: إن الحكم لا يخلو عن إشكال (5).
ويمكن أن يقال: إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، ولذا جوز جماعة، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد - على ما حكي
Sayfa 32