30

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

عنهما - الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه (1).

مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية.

هذا، ولكن الإنصاف: أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة - كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا - فمجرد النجاسة لا يصلح (2) علة لمنع البيع، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق (3)، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، لا مجرد النجاسة.

وإن قلنا: إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر سيجئ بما فيه (4) بعد ذكر حكم النجاسات.

لكنا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشئ من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع، فإن رواية تحف العقول المتقدمة (5) قد علل فيها المنع عن بيع

Sayfa 33