[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة - على المعروف من مذهب الأصحاب -.
وفي التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح -: الإجماع عليه (1)، وعن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها (2).
ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار (3) - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها (4) منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، وخصوص عد ثمن
Sayfa 31