ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر.
ويقرب هذا الجمع رواية سماعة، قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العذرة، فقال: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟
قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة " (1).
فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية.
وبه يدفع ما يقال: من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، ثم التخيير أو التوقف، لا إلغاء ظهور كل منهما، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة.
واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة (2). وفيه ما لا يخفى من البعد.
وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، والجواز على غيرها (3).
Sayfa 24