20Kazançlar Kitabıكتاب المكاسبMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerİranIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة (1) من كل حيوان على المشهور ، بل في التذكرة - كما عن الخلاف -: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (2).ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - رواية يعقوب ابن شعيب: " ثمن العذرة من السحت (3) " (4).نعم، في رواية محمد بن المضارب (5): " لا بأس ببيع العذرة " (6).وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم (7).Sayfa 23KopyalaPaylaşAI Sormak