ونحوه حمل خبر المنع (1) على التقية، لكونه مذهب أكثر العامة (2).
والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله (3) - لو أريد التبرع بالحمل - لكونه أولى من الطرح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.
ثم إن لفظ " العذرة " في الروايات، إن قلنا: إنه ظاهر في " عذرة الإنسان " - كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة (4) - فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة، وبالإجماع المتقدم (5) على السرجين النجس.
واستشكل في الكفاية (6) في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله (7) إن لم يثبت الإجماع، وهو حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة.
وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان (8). وفيه نظر.
Sayfa 25