Faydalar Koleksiyonu
مجمع الفوائد
Türler
[تبيين المؤلف أنه لا يقال إنه بدخوله الميقات ومجاوزته له
غير قاصد بذلك الدخول والمجاوزة الحج]
ولا يقال: إنه بدخوله الميقات ومجاوزته له غير قاصد بذلك الدخول والمجاوزة الحج.
لأنا نقول: قد وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الميقات الذي وصلت إليه فمتى وصلته حاجا فلايجوز لك مجاوزته وتعديه بغير إحرام، لأن هذا معنى جعله لك ميقاتا متى حججت لامعنى له غيره، وأنت في هذه الحال ممن حج قطعا، إذ قد علم أنه ليس المراد بمن حج من أكمل الحج بل من فعل مقدماته مع أنك بقصدك المدينة المطهرة وسيرك إليها لم ينقطع سيرك للحج في تلك الحال، لأنك تريد الحج الآن من هناك فسيرك هذا هو للحج والزيارة، وإلا لزم أن من مشى لأي حاجة من الحاجات غير المشي للحج بعد دخول المواقيت أو قبل أن ينقطع سيره للحج في تلك الحال كمن يتوجه إلى مطعم أو محل مبيت أو لقضاء الحاجة لأن ذلك السير ليس إلى الحج أو الحرم.
وعلى هذا فلايصح حج الأجير على المذهب لانقطاع سيره، ولايكون للحاج في ذلك أجر الحاج لخروجه في تلك الحال عن اسم الحاج، وأيضا فلايمكن مجاوزة الميقات إلى الحرم أو إلى الحج لأنه لابد من اشتغاله بغير المشي إلى الحرم والحج، فلايلزم الإحرام إلا من لايعرج على أي حاجة غير المشي المقصود به الحرم أو الحج، وهذا محال. لايقال: إن المشي لتلك الحاجات يسير بخلاف السير إلى المدينة فكثير. لأنا نقول: ليس ثمة دليل قط على الفرق بين الكثير والقليل مهما لم يخرجه ذلك عن اسم الحاج واسم من حج
Sayfa 153