163

[بيان عدم لزوم من وصل الميقات أول السنة وهو مريد للحج آخرها

أو بعد أن يصل إلى الهند أو مصر أنه يجب عليه أن يحرم]

لايقال: فيلزم أن من وصل الميقات أول السنة وهو مريد للحج آخرها أو بعد أن يصل إلى الهند أو مصر أو لندن أنه يجب عليه أن يحرم، لأنا نقول: من كان كذلك لايقال له حاج ولا إنه سائر للحج ولامسافر له، ولايلزم الإحرام إلا من يصح إطلاق اسم الحاج عليه، ويصح أن يقال: إنه حج. لأن الشرع جعل التوقيت لمن حج لا لمن كان كذلك فلايطلق عليه أنه حج لالغة ولاعرفا ولاشرعا، فليس في سفر الحج ولاهو بصدد الحج، ولو سماه أحد حاجا لعد ساخرا مستهزءا، فيا سبحان الله أين هذا من ذاك؟ ولقد أطنبت في ذلك لقصد الإفادة بتقرير المسألة وإيضاح ماعندي في ذلك، فمن كان قابلا فأقل من هذا يكفيه ومن لايقبل فلامعنى لمعاناته

Sayfa 154