161

[بيان أن قوله (ص) ((لمن حج أو اعتمر ...)) ليس المراد به لمن

أراد الإحرام]

ولا المراد بقوله: ((لمن حج أو اعتمر)) لمن أراد الإحرام، لأن ذلك ليس معناه لا لغة ولاشرعا، وليس الإحرام إلا جزءا من أجزاء الحج، والأخبار لمن حج أو أراد الحج، ويلزم على القول هذا أن من وصل الميقات، وهو يريد الحج أو العمرة إلا أنه لايريد الإحرام من الميقات وإنما يريد الإحرام بعد دخول مكة ألا يلزمه الإحرام لأنه ماقد أراد الإحرام وليس ميقاتا إلا لمن أراد الإحرام، وهذا خلاف المفهوم المعلوم عند الأمة، وخلاف مارواه الأثبات من الإجماع على أنه لايجوز لمن أراد الحج أو العمرة مجاوزة الميقات الذي يصله إلا بإحرام، وأيضا يلزم ألا يكون للتمتع ثمرة أصلا، لأنه على هذا القول لايحتاج إلى الإحرام من الميقات بل يكفيه ألا يريد الإحرام منه، بل يريد تأخيره إلى يوم عرفه مثلا ويبقى في مكة متمتعا بدون إحرام إلى وقت إرادته الإحرام، والمعلوم عند الأمة أنه لايجوز لمن وصل أي المواقيت وهو حاج أو معتمر أي مريد لهما أن يتجاوزه داخلا إلا بإحرام، وهذا هو المفهوم من التوقيت لامعنى له إلا ذلك، وإلا كان الميقات وغيره على سواء متى أراد الإحرام أحرم من أي مكان فكأنه قال: من أراد أن يحرم من الميقات فليحرم منه، وأيضا لامعنى على هذا أن يكون لأهل كل جهة ميقات بل يكفي أن يقول هذه المواقيت لكل من أراد الإحرام من أي جهة فيصح للمدني أن يدخل من ذي الحليفة مريدا للحج ولايحرم إلا من وادي السيل مثلا، لأنه لايريد الإحرام إلا من هناك، وكذا أهل كل ميقات يتجاوزون مواقيتهم مريدين للحج ويؤخرون الإحرام إلى ميقات آخر، لأن ميقاتهم ليس ميقاتا إلا لمن أراد الإحرام منه، وليس كذلك من أراد بسفره أو مشيه الحج لأنه كما سبق يطلق عليه اسم الحاج وأنه حج وقد دل عليه قوله: ((لمن حج)) إذ ليس ا لمراد من فعل الحج ضرورة بخلاف الإحرام فلم يطلق عليه الشرع أنه أحرم ولا أنه محرم إلا بعد فعله،

وأما الحج فقد أطلقه عليه قبل فعله ضرورة فتدبر

Sayfa 152