كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
اعتبر (1)، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو، وبه قال الشافعي (2).
ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول: يتم صلاته وليس عليه شئ (3)، وبه قال علقمة والأسود (4).
دليلنا: على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا السهو (5)، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة (6).
مسألة 201: إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: مثل ذلك (7).
وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة (8).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها.
Sayfa 458