كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إن قلنا أن ترك سجدة في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.
وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان وعليه أن يأتي بركعتين (1).
وقال بعض أصحابه: هذا على قول من قال: إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة، فأما من لم يقل ذلك فإنه صحت له ركعة إلا سجدة، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة، هذا مذهب أبي العباس، والأول مذهب أبي إسحاق.
وقال الليث وأحمد: يبطل جميع ما فعله في الصلاة، ولم يصح له منها شئ بحال إلا تكبيرة الإحرام (2).
وقال الثوري وأبو حنيفة صحت صلاته إلا أربع سجدات فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأن الأخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات، عقيب كل سجدة سجدتا السهو، والمذهب الآخر يقتضيه أيضا الخبر الذي أوردناه، فهذه المسألة مبنية على الأول (4).
مسألة 200: من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر، قام وتمم صلاته، سواء كان تشهد أو لم يتشهد.
فمن قال من أصحابنا: يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان
Sayfa 457