كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لكل سهو سجدتان " (1) وهذا عام.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 202: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.
والثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.
والثالث: إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.
والرابع: إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.
فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم وقد مضى ما يدل عليه، وأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (2).
وقال الشافعي: سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.
فالزيادة ضربان: قول وفعل.
فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا وإن يقرأ في ركوعه وسجوده وفي غير موضع القراءة.
والفعل على ضربين: زيادة متحققة ومتوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع
Sayfa 459