Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
عبد الوهاب المغربي(1) رحمهم الله: و من منعه الإقتار وعدم الزاد ، فمن قال:
إن الاستطاع زاد وراحلة فلا شيء عليه، وعلى قول من قال : إن الاستطاعة صحة البدن فعليه أن يحج بنفسه.
ومن أخذ الأجرة للحج عن ميت فمات قبل أن يقضيها، قول : له من الأجرة ما بلغ، وقول : الأجرة إذا خرج من دار الميت، وإلا فلاشيء له،
وقول : لا يستحق شيئا حتى يتم المناسك كلها، والقول الأول أصح.
مسألة
[ أحوال أخذ الأجرة على الحج ]
وقيل: من أخذ أجرة على حجة فليست له الأجرة إلا بإتمامها، وإن
أخذها لضمان فقد لزمته بنفسه وماله، فإن أدركه الموت أوصى بها وعليه
أربها أوصى بها، وإن أخذها محتسبا جاز، ويلزمه رد ما فضل.
مسألة
[ الحاج عن غير لا يؤجر نفسه لغيره ]
ولا تعطى الحجة إلا الثقة وقوله فيها مقبول، وقيل يجوز غير الثقة ويشترطوا عليه الإشهاد على الإحرام والوقوف والزيارة وغير ذلك. ومن حج عن غيره فلا يجوز له أن يؤجر نفسه لأعمال الناس وله أن يعمل عمل نفسه.
مسألة
[ أحكام لمن خرج حاجا عن غيره ]
ومن خرج حاجا عن غيره غير حجة حنث فليس عليه القيام بأفعال الحج إذا بلغ المواقيت إلا أن يشارطه المستأجر له على إيجار ذلك عليه والقيام به
وإن لم يشارطه وكان عقد الإجارة على المشي فقط، فوجوب ما لزومه قد زال عنه بذلك لأنه لم يوجب على نفسه فرضا في يمينه سوى وجوب المشي عليه، فإذا أداه سقط عنه ما لزمه إلا أنه ينو يفعل ذلك بنفسه، ولا خير بعمل في حجه كعمل الحاج عن نفسه.
مسألة
[ حكم أخذ الأجرة على الحج ]
__________
(1) 3- الإمام ابن عبد الوهاب المغربي : هو والله أعلم ابن عبد الرحمن الذي تولى
الإمامة بعد أبيه وهو عبد الوهاب بن عبد الرحمن . انظر طبقات المشائخ =
= بالمغرب 1/35 ، 46 ، 47 .
Sayfa 107