Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ إثراء المقتر وأثره على النيابة ] ومن أخذ حجتين فحج بواحدة وأقام بمكة ليحج بالأخرى من قابل فلا يجوز له ذلك وعليه أن يخرج من بلد من له الحجة. ومن استؤجر علي
حجة ثم أثري قبل أن يقضي فعليه ردها لأهلها، وإن أثري بعد أن جاوز
داره حج بالحجة التي استؤجر عليها ثم حج عن نفسه، وقول : يحج عن
نفسه أولا.
مسألة
[ كيفية تنفيذ الوصية بالحج ]
وعن أبي عبد الله فيمن أوصى بحجة وسمى لها دراهم فاستأجر الوصي
على أن له ما فضل من الحجة وعليه ما نقص، وإن لم يسم الوصي الدراهم فسيان. وإن مات الحاج وتوت الدراهم فعلى الورثة أن يتموا الحجة عن هالكهم من ثلث ماله إن كان فيه سعة، وإن لم يبق من الثلث شيء فلا
حجة عليهم.
مسألة
[ حكم ادعاء الحاج تلف المال ]
وإن ادعى الحاج تلف المال فهو أمين، ويستحلف على قول، وإن تصرف في المال في متاجرة فتوقع عليه سارق فسرقه، فلا ضمان عليه. وينبغي لمن أخذ حجة تامة لا يمشي، وله أن يوسع على نفسه وعلى عياله من الزاد وغيره.
مسألة
[ حكم الاشتراط في النيابة ]
ورخص أبو سفيان لمن أخذ حجة وأباحوه في فضلها، وأحب أبو
أيوب(1) أن يوضح عدد الفضلة للورثة، فإن تركوه له، وإلا رده عليهم. وإن اشترط الفضل له جاز، وقيل : يكره الشرط.
مسألة
[ خبر الخشعمية ]
وإذا آذى المرء وصب أو أجهده نصب لا يرجى براه أو مقعدا أو أغمي أو زمنا، جاز أن يحج عنه وهو حي لخبر الخشعمية التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج أفحج عنه؟ قال : نعم(2) .
مسألة
[ معنى الاستطاعة عند العلماء ]
ومن منعه عن الخروج خوف الطريق، فقيل : لا شيء عليه،
وقيل: يبعث بحجة من غير إيجار. قال الربيع بن حبيب والإمام ابن
__________
(1) 1- أبو أيوب : هو وائل بن أيوب الحضرمي، سبق ذكره.
(2) 2- حديث متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام
رقم 732 ص143 .
Sayfa 106