وأما إن قال إن فلانا العالم بالولاية والبراءة وكان يتولاه أو تولاه معه ورفع ذلك نقلا عن العالم المعروف بالولاية والبراءة جازت ولايته بقوله على قول بعض المسلمين ومن أجاز ذلك فعلى وجه التصديق.
مسألة
[ أثر رفع الضعيف عن القوي ]
وإن رفع الضعيف عن عالم من العلماء بالولاية والبراءة أن فلانا بصير بالولاية والبراءة فقيه في كذا وكذا قبل قوله على الاختلاف من وجهة التصديق.
مسألة
[ أثر المعدل الواحد ]
وكذلك إن قال ضعيف من المسلمين عن معدل من المعدلين أنه عدل رجلا
ممن قد احتيج إلى عدالته في موضع ما تجوز عدالته فيه ذلك مختلف فيه.
مسألة
[ الاختلاف فيما لا يجوز فيه الاختلاف ]
وإن كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين الذي لا يجوز فيه
الاختلاف ضعيفين ممن لا تقوم بهم حجة الفتيا فيما يسع جهله وكلاهما
يدعي الحق وعلم منهما ذلك وليهما فإن الولاية فيهما بالرأي والوقوف
عنهما بالرأي على اعتقاد ولاية الحق والبراءة من المبطل في الشريطة ولا
يجوز الوقوف عنهما ولا عن المحق منهما بالدين ولا تقوم الحجة من قول أحدهما كما تقوم من العالم في اختلاف العالمين.
مسألة
[ أثر السؤال عن الولاية المتقدمة ]
فإن قيل هل يلزم في هذا سؤال إذا كانت لهما ولاية متقدمة قلنا في ذلك اختلاف بعض ألزم السؤال وأباه آخرون لأنهم أجازوا له الوقوف عنهما
بالرأي ليخرج من ولاية المبطل ويتولى المحق.
مسألة
[ وقوف الرأي ووقوف السؤال ]
وإذا ألزمه السؤال في الوالدين الضعيفين أو الولي إذا ركب ما يجهله من
الباطل على بعض القول أو كان غير ولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصل
وكان مما يسع جهله فإن هذا الموضع يسمى فيه الوقوف وقوف رأي
ويسمى وقوف سؤال علي قول من ألزمه السؤال وإلا فهو وقوف رأي
ووقوف السؤال لا يكون إلا برأي ودين.
مسألة
[ الاختلاف بالدين بين الضعيف والقوي ]
وإذا كان الاختلاف اختلافا بالدين بين ضعيف وعالم وكان المحق هو الضعيف فهو في المنزلة اختلافا لضعيفين لأنه لا تقوم الحجة من قول
Sayfa 47