الحجة في الفتيا فيما يسع جهله أو كان المحق بتلك المنزلة مع من عرف ذلك منه فقد قامت عليه الحجة منه على من سمعه وعليه من حينه أن يتولى المحق ويبري من المبطل ولا يسعه ترك ما لزمه من قيام الحجة من ولاية المحق وبراءة من المبطل و لا يجوز له أن يقف عن العالم المحق من أجل براءته من المبطل وقد قامت الحجة بنفس قول الحق على الأرجح وإن وقف عن العالم المحق برأي
أو بدين أو برأ منه برأي أو بدين أنه محدث هالك إجماعا.
مسألة
[ تولي المحق وعدم تولي المبطل ]
وأما إ ن ضاق عن قبول ذلك في المحدث أو تولي العالم المحق ولم يتولى
المبطل بالدين فأكثر القول أنه محدث هالك بتركه الحجة وقيل لا يهلك ما
لم يفعل ما ذكرناه آنفا.
مسألة
[ عدم تحول حجة الله لمخالفة المخالف ]
وإن بريا من بعضهما بعض فلا يتحول حق المحق ولا حجة العالم ولو
كان خصمه في ذلك أهل الأرض فلا تتحول حجة الله لمخالفة من خالفها ولا تجهل من جهلها إجماعا.
مسألة
[ حكم تولي الجاهل ]
وإذا تولى الجاهل المحدث بدين أو وقف عن العالم بدين أو رأي من أجل
قوله بالحق وبراءته من المحدث فهو هالك إجماعا.
مسألة
[ أثر الفتوى على البراءة ]
وإن لم تقم عليه الحجة بالفتيا وإنما برئ منه علي ما عاينه من الباطل فبرئ
منه العالم المحق من أجل باطله ذلك فما لم يتول المحدث بدين أو يبرئ من
العالم من أجل براءته من المحدث أو يقف عنه برأي أو بدين فهو سالم إجماعا.
مسألة
[ ولاية المفتي المحق ]
وإن كان المحق هو العالم والمبطل هو الضعيف في أصل ما اختلف فيه مما
لا يجوز فيه الاختلاف فالعالم هو الحجة إذا كان محقا كلما أفتى به على
من كل من أفتاه من عالم أو ضعيف فعليه قبول ذلك منه والبراءة من
المحدث فورا. ولا يسعه الشك في ذلك طرفة عين.
مسألة
[ براءة العالم من خصمه ]
Sayfa 43