Yeterli Fıkıh
الكافي في الفقه
Türler
يجب الاخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته.
ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب، فان عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته، وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.
ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع: تنزيل السجدة ثم حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك الذى خلق، لان في هذه السور سجودا واجبا ان يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وان لا يفعله يخالف الواجب.
ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة، ولا أكثر من سورة.
ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت، فان خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور.
والفرض الرابع يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية، فان أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعه [أوقعه ظ] على غير صفته بطلت صلاته.
وان شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع، وان ذكر بعدما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية، فان رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [فيها ظ] وهو مأزور.
وان كان ذكره للركوع بعدما رفع رأسه فعليه الاعادة دون الاثم.
وان شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه.
وان علم أو ظن ترك الركوع في حال والى آخر الصلاة فعليه الاعادة.
والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار، وتسبيحة على المضطر، أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله، فان أخل بالتسبيح عامدا
Sayfa 118