Yeterli Fıkıh
الكافي في الفقه
Türler
ويلزم التقصير لمكلفه اذا غاب عنه أذان مصره .
فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة، فان لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الاقامة عشرا تمم، وان لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة.
والفرض الثانى لا يجزى فيه غير قول المصلي: الله اكبر، دون سائر الاذكار، ومن حقه ايجاب المضى في الصلاة، وتحريم ماكان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها، فان أخل به المصلى عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الاعادة، وان شك فيه وهو في حال القيام قبل القراءة فليفعله، وان شك بعد ماقرأ أو إلى آخر الصلاة فلا يلتفت إلى شكه، وان علم أو ظن اخلالا به بعد القراءة والى آخر الصلاة فعليه اعادة الصلاة.
والفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الاوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الامكان، والحمد وحدها مع الاضطرار، وعلى جهة التخيير في الركعتين الاخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله(1).
ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الامكان.
ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الاخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التى تليها، والاخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الاخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته، وان كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وان جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة، وان خافت بحيث
Sayfa 117