Yeterli Fıkıh
الكافي في الفقه
Türler
فسدت الصلاة، وان كان ساهيا فالصلاة ماضية.
والفرض السادس يلزم على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية.
فان تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته.
وان سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فان لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته، فاذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو.
وان شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ أسجد واحدة أم اثنتين؟ فليسجد ما شك فيه.
فان ذكر بعدما سجد أنه قد كان سجد، فكان بما(1) فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وان كان زائدا عليها أعاد الصلاة.
وان شك بعد ما نهض لم يلتفت إلى شكه، وان تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه.
والفرض السابع كالخامس، ولفظه الافضل: سحبان ربي الاعلى وبحمده، ويجوز سبحان الله.
والفرض الثامن واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها، فاذا أخل به عامدا فسدت الصلاة، وان كان ساهيا فذكر الاول قبل أن يركع أو الثاني قبل ان ينصرف وجلس فتشهد فلا شيء عليه، وان كان لم يذكر الاول حتى ركع الثالثة، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو.
والفرض التاسع والعاشر لازم في الجلوس الاول والثاني، فان تعمد المصلي الاخلال بشيء منه فيهما فسدت صلاته، وان سها عنه فالصلاة ماضية وقضاءه في الصلاة ومابقى على طهارتها أفضل.
والفرض الحادى عشر: السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله (صلى الله عليه وآله)
Sayfa 119