Yeterli Fıkıh
الكافي في الفقه
Türler
وصلاة نصف شعبان، وصلاة أميرالمؤمنين (عليه السلام)، وصلاة جعفر (عليه السلام) وصلاة فاطمة (عليها السلام)، وصلاة الاحرام، وصلاة الزيارات، وصلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الاستسقاء، وصلاة تحية المسجد.
باب تفصيل احكام الصلاة الخمس
الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا: عدد ركعاتها، وتكبيرة الاحرام، والقراءة، والركوع، والتسبيح فيه، والسجود، والتسبيح فيه، والجلوس للتشهدين، والشهادتان فيهما، والصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله) والتسليم.
فالفرض الاول على ضربين: تمام وتقصير، والتمام سبع عشرة ركعة: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث، وعشاء الاخرة أربع، والغداة ركعتان.
والتقصير احدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان، والعصر كذلك والمغرب ثلاث، وعشاء الاخرة ركعتان، والفجر ركعتان.
وفرض التمام يختص الحاضر، والمسافر في معصية، والمسافر لللعب والنزهة، والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره أكثر من حضره كالجمال(1) والمكارى والبادى، ومن عزم من المسافرين على الاقامة عشرا، والتقصير فرض من عداهم.
فان قصر المتم أعاد على كل حال، وهو مأزور مع القصد، وان تمم المقصر(2) مع العلم والقصد أعاد على كل حال، وان كان عن سهو أو الجهل ببعض الاحكام أعاد في الوقت.
Sayfa 116