Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
قال الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: وإذا وطئ رجل جارية ثم باعها قبل أن تحيض، فوطئها المشتري في ذلك الطهر فجاءت بولد فالمأخوذ به أن الولد للأخير إن لم يدعه الأول إذا جاءت به -يعني لستة أشهر فصاعدا- وإن ادعياه جميعا في طهر واحد فإنه يروى عن علي عليه السلام أنه قال: هو ابنهما يرثهما ويرثانه.
وقال محمد: إذا اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها أو بعدما استبرأها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها فهو عبده إلا أن يدعيه البائع، [فإن ادعاه البائع فهو ابنه وبطل البيع، هذا قوله في النكاح، قال في المسائل: فإن ادعاه البائع](¬1) وصدقه المشتري بطل البيع بينهما، ورجع المشتري عليه بالثمن وصارت الجارية أم ولد للبائع وثبت نسب الولد منه، وإن كان البائع [ص302]، ممن يرى بيع أمهات الأولاد فبيعه أيضا باطل ؛ لأنه باع ابنه ، ولا يجوز بيعه وإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر من يوم وطئها فأقر به فهو ابنه، وإن لم يقر به فهو مملوك له فإن ادعاه البائع لم يصدق، ولم تجز دعواه، ولم يثبت نسبه منه ولم تكن أم ولد له منه إلا أن يصدقه المشتري فإن صدقه المشتري فالولد للبائع والجارية أم ولد له.
مسألة إذا جاءت الأمة بولد على فراش سيدها
Sayfa 85