في
جامع آل محمد
مصنف السيد الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحسني
رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار
آمين اللهم آمين باب الشهادة في النكاح
Sayfa 1
مسألة أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم
قال أحمد، والقاسم والحسن، ومحمد: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، قال محمد: وإذا زوج رجل ابنة له صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بإذنها من رجل غائب واشهد على ذلك شاهدين فبلغ الزوج ذلك فأجازه فالنكاح جائز ولو أن الأب فسخ النكاح قبل أن يبلغ الزوج جاز فسخه؛ لأن عقدة النكاح لم تتم، وإنما تتم بقبول الزوج وإجازته.
مسألة شهادة النساء في النكاح
قال القاسم عليه السلام: لا بد في كل نكاح من اشهاد رجلين عدلين.
وقال محمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والطلاق وهو قول أبي حنيفة، ولا تجوز شهادة أربع نسوة في الطلاق ولا في النكاح.
Sayfa 2
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء؛ إلا في الحدود.
قال محمد: تجوز شهادة الأب لابنته، وشهادة الابن لأبيه، وإذا شهد رجلان لأبيهما أنه تزوج امرأة، وأنكرت المرأة جازت شهادتهما إذا كانا عدلين.
مسألة قال القاسم عليه السلام: لا تجوز شهادة المملوك.
وقال محمد: شهادة المملوك جائزة إذا كان عدلا إلا شهادته لسيده، قد استشهد علي عليه السلام عند شريح عبدا أسود على درعه، وقد روى سعدان عن محمد أنه قال: لا تجوز شهادة العبد.
مسألة قال القسم عليه السلام فيما روى داود عنه: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من محسن أو سماع، وقال لا تجوز شهادة الأعمى إلا على النسب؛ فإن شهد الأعمى بشيء قد عرفه قبل عماه قبلت شهادته.
مسألة قال محمد: وإذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها من وليها برضى منها، وأن الشهود ماتوا أو غابوا، فانكرت المرأة ذلك كله، فللزوج أن يحلفها على ذلك؛ فإن حلفت منعه القاضي منها، وحال بينه وبينها، وإن نكلت عن اليمين قضى القاضي بأنها امرأته، وأثبت النكاح.
Sayfa 3
وروي عن حسن وشريك قالا: لا تستحلف وكذلك إن ادعى الولي أنه زوجها برضاها، وقالت: لم أرض فعليها اليمين، وكذلك لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها من وليها برضا منها، وأن الشهود ماتوا أو غابوا فأنكر الزوج ذلك فعليه اليمين؛ فإن حلف فلا نكاح بينهما، وإن نكل عن اليمين فهي امرأته، والنكاح ثابت.
وروى محمد بإسناده عن ثابت بن هرمز أن رجلا خطب امرأة فأبت أن تزوجه فقدمها إلى علي عليه السلام وجاء بشاهدين فشهدا أنها امرأته، فأمكنه منها، فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فجدد نكاحي، فقال: اذهبي هما زوجاك.
قال محمد: بلغنا أن علي بن أبي طالب عليه السلام تقدم إليه عبد الله بن الحسن وعكرمة بن حنبص في امرأة ادعى كل واحد منهما أنها امرأته، وأقام كل واحد منهما البينة أنها امرأته، وأقام عبد الله أنه تزوجها أولا، وجاءت المرأة بولد فقضى علي عليه السلام بالمرأة لعبد الله، وقضى بالولد لعكرمة، وقال لعبد الله: لا تقربها حتى تستبرئ من عكرمة.
مسألة إذا ادعت المرأة الدخول وأنكر الرجل
وعلى قول محمد: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه دخل بها وأنكر وأقامت بينة أنه قد خلى بها وأغلق بابا، وأرخى سترا فلها المهر كاملا.
Sayfa 4
باب المهور
مسألة أقل المهر
قال أحمد بن عيسى والقاسم بن محمد: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
بلغنا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر والشعبي والنخعي، وروى محمد بإسناده عن جابر قال قال النبي : ((لا مهر دون عشرة دراهم)).
وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أعطى في صداق مثل هذا برا، أو دقيقا أو سويقا فقد استحل)).
قال محمد: ووجه هذا عندنا أن الرجل إذا تزوج على صداق مسمى فعجل لها من صداقها ما قل أو كثر فقد حل له الدخول بها حللته مما بقى أو أخرته، وروى محمد عن حسن وسفيان وشريك قالوا: يجوز النكاح على درهم.
Sayfa 6
قال محمد : وإن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم أو على عرض بعينه بقيمة أقل من عشرة دراهم فالنكاح ثابت ويكمل لها تمام عشرة دراهم ويعتبر قيمة العرض يوم وقع العقد.
مسألة فإن تزوجها على عرض قيمته خمسة دراهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف العرض أو درهما ونصف، وإن كان قد دفع إليها العرض أو الخمسة دراهم رجع عليها بنصف العرض وبدرهمين ونصف، بلغنا ذلك عن علي عليه السلام.
مسألة فإن تزوجها على عشرة دراهم فأعطاها بها عرضا قيمته عشرة دراهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بخمسة دراهم.
مسألة إذا زوج الولي حرمته على دون مهر مثلها
قال محمد: وإذا زوج الأب ابنته البالغة من كفو على دون مهر مثلها فأجازت النكاح، فلها مهر مثلها؛ فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيقة، وقال في وقت آخر: وإذا زوج الأب ابنته قبل أن تبلغ على دون صداق مثلها بقدر ما يتغابن الناس بمثله جاز النكاح ولها ما سمي لها من المهر، وإن زوجها على دون صداق مثلها بما لا يتغابن الناس بمثله، فعلى ماروي عن زيد بن علي عليه السلام.
وعن أبي حنيفة وزفر أن النكاح لازم لها ولها ما سمى من المهر، وقال بعضهم: لها مهر مثلها.
Sayfa 7
قال محمد: وإذا زوج الصبي أبوه أو جده أبو أبيه امرأة على أكثر من مهر مثلها بما يتغابن الناس بمثله لزم الصبي ما سمي من المهر ، وإن زوجه امرأة على أكثر من صداق مثلها بما لا يتغابن الناس بمثله، فعلى ما روي عن زيد بن علي عليه السلام، وعن أبي حنيفة وزفر: أن النكاح جائز، ويلزم الصبي ما سمي من المهر بمنزلة البيع، وقال بعضهم: إذا كان مالا يتغابن الناس بمثله، وفيه احتياج لمال الصبي لم يجز.
مسألة فيمن دخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها
قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه والحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد : ولا بأس أن يدخل الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا من مهرها إذا تراضيا على ذلك.
وقال الحسن عليه السلام(¬1): إذا تزوج رجل امرأة فلها أن تمنعه أن يدخل بها حتى يعطهيا صداقها، وكذلك إذا دفع إليها بعض صداقها فلها أن تمتنع عليه أن يدخل بها؛ حتى يوفيها جميع صداقها.
Sayfa 8
قال محمد: وإن اعطاها بعض صداقها ودخل بها فليس لها أن تمنع نفسها ولها أن تطالبه باقي صداقها، وإذا طلق امرأته تطليقة ثم راجعها فليس لها عليه مهر هي امرأته، وإذا وهبت المرأة لزوجها مهرها كله قبل أن تقبضه منه قبل دخوله بها أو بعد دخوله بها فهو جائز، ويستحب له أن يعطيها منه شيئا.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهز امرأة إلى زوجها ولم ينفدها شيئا، قال محمد: آخر الصداق عليه.
مسألة إذا تزوجها على خنزير أو خمر أو مالا يجوز بيعه وشراؤه
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على خنزير، أو ميتة، أو على حر وهي تعلم أنه حر وميتة فلها مهر مثلها والنكاح ثابت وهو قول حسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وقال قوم: يبتدي النكاح في مثل هذا، وإذا تزوجها على عبد فوجدته حرا، أو على دن خل فوجدته خمرا، أو على شاة مذبوحة فإذا هي ميتة فلها قيمة الحر لو كان مملوكا، وقيمة الشاة لو كانت ذكية، وقيمة الخمر إذا كان خلا، إن كان قيمته عشرة دراهم فصاعدا وإلا فليتم لها عشرة دراهم، وكذلك لو تزوجها على مكاتب، أو مدبر، أو أم ولد، أو ابن مكاتبة، أو ابن مدبرة أو ابن أم ولد من غير سيدها وهي لا تعلم، وقال أبو حنيفة: لها مهر مثلها في ذلك.
Sayfa 9
قال محمد: والقول الأول عندنا أقوى، وهو قول حسن بن صالح، وهو عندي على قول علي عليه السلام في غير هذه المسألة، وهو قول أبي يوسف في الخمر، قال: له مثله خلا وسطا، هذا آخر قولي محمد، والقول الأول لها [ص280] مهر مثلها في هذا كله قاله في المجموع، وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا تزوج الذمي ذمية على خنزير أو خمر غير معينين، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل أن يعطيها المهر فلها مهر المثل في الخنزير، وقيمة الخمر، وهو قول أبي حنيفة.
وقال يعقوب: لها مهر المثل فيهما سواء كان بعينه أو بغير عينه، وقال محمد: لها القيمة فيهما جميعا، وعلى قول محمد أيضا في هذه المسألة إذا تزوجها على عبدين فوجدت أحدهما حرا فلها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا.
وروى ابن خليد عن محمد أنه سمعه يقول: إذا سرق رجل مائة درهم، ثم قال لامرأة اتزوجك على هذه المائة درهم بعينها فالفرج عليه حرام-يعني أن عليه أن لا يقربها حتى يبرأ من صاحب الدراهم-.
قال محمد: وإذا تزوجها على مائة درهم فأعطاها من مال حرام فالإثم عليه في المال الحرام، والفرج له حلال.
مسألة إذا لم يذكر المهر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها
Sayfa 10
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة بولي وشهود على غير مهر مسمى فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها -يعني من أخواتها وعماتها ونسائها- إن كان دخل بها، وكذلك إن تزوجها على مهر ليس بمال مثل أن أن يتزوجها على طلاق أخرى، أو على أن يخرجها من دارها؛ فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه المتعة سواء كانت المطلقة حرة أم مملوكة أو مدبرة، أو مكاتبة، أو أم ولد يهودية أو نصرانية فلها المتعة كما قال الله عز وجل: و{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236].
وروى محمد بإسناده عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم، ثم دونها الكسوة، ثم دونها النفقة.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس للمتعة حد غير أن الحسن بن علي عليه السلام كان يمتع الخادم، والوصيف.
وعن الحسن بن علي عليه السلام: أنه طلق عائشة بنت خليفة فوفاها صداقا كاملا، ومتعها عشرة آلف درهم، ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا فلها نصف ما سمي لها، وإذا كان لرجل على امرأته ألف درهم دينا فتزوجها على الألف الدرهم التي له عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يرجع عليها بخمس مائة، وإذا تزوج رجل صبية لم تبلغ فوطئ أمها حرمت عليه امرأته ولها نصف الصداق؛ لأن تحريمها جاء من قبله هو حرمها على نفسه فكأنه طلقها ولا تحل له أبدا.
مسألة إذا تزوج امرأة على مملوك أو على متاع بيت
Sayfa 11
قال محمد: ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وعن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا أن يتزوج الرجل المرأة على وصيف، قالوا: فإن كان وصف صفة فلها تلك الصفة؛ فإن لم يصف صفة فلها الأوسط من الوصف ولا أعلم أحدا منهم حد في قيمة الوصيف حدا إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا تزوج على جارية بيضاء ولم يسم صفة فلها جارية بيضاء وسطا قيمتها خمسون دينارا، وإن تزوجها على جارية سوداء ولم يسم لها صفة فلها جارية سوداء قيمتها ثلاثون دينارا، وإن تزوجها على خادم وسط ولم يسم بيضاء ولا سوداء فلها خادم وسط سندية قيمتها أربعون دينارا، وإن تزوجها على متاع بيت وخادم فلها متاع بيت وخادم قيمته أربعون دينارا، وقال غير أبي حنيفة إنما ذلك على البلدان وعلى قدر الغلاء والرخص، فإن تزوج على بيت وخادم وكان في البادية فلها بيت شعر.
Sayfa 12
قال السيد: وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إذا تزوج امرأة على مهر مسمى غير معين نظر فإن كان الاسم يقع على أجناس مختلفة بطلت التسمية، وكان للمرأة مهر مثلها أن يتزوجها على دابة، أو ثوب؛ لأن الدابة يقع على الخيل والبغال والحمير، وكذلك الثوب يقع على القطن والكتان والحرير والديباج، وإن كان الاسم إنما يقع على جنس واحد مختلف الصفة فالتسمية صحيحة، ولها وسط من ذلك مثل أن يتزوجها على عبد، أو بغل، أو حمار أو ثوب مروي أو هروي ولم يصف شيئا من ذلك بصفة فلها الوسط من ذلك فإن شاء أعطاها الوسط وإن شاء أعطاها قيمته والخيار في ذلك إلى الزوج ولا خيار للمرأة في ذلك، وإن كان ما سمي معلوم الجنس والصفة يصح دينا في البيع فلها ذلك الشرط يخير الزوج على دفعه إليها وليس له أن يدفع قيمته إذا أبت، روى محمد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما.
مسألة فيمن تزوج امرأة على أمة ثم وطئها قبل أن يسلمها
[ص281] قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على جارية بعينها فوطئ الجارية قبل أن يدفعها فلا حد عليه؛ لأن الجارية في ضمانه فإن جاءت بولد يثبت نسبه منه، والجارية والولد للمرأة فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه نصف عقدها، والجارية بينه وبينها نصفان ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته، ولا تكون الجارية أم ولد للرجل لأنه وطئ وطئا غير مستقيم.
مسألة قال محمد: وإذا تزوج امرأة على جارية ثم وطئها بعدما سلمها إلى المرأة ودخل بها فإنه يسأل عن نيته فإن كان وطئها عالما بتحريمها وجب عليه الحد، فإن كان محصنا رجم، وإن قال: ظننت أنها تحل لي درئ عنه الحد وعليه العقر وهو مهر مثلها يدفعه إلى المرأة ولا يجتمع عقر وحد فإن كان من الوطئ ولد فهو مملوك للمرأة لا يثبت نسبه منه.
Sayfa 13
مسألة في المهر يزيد قبل القبض أو بعده
قال محمد: وإذا تزوج امرأة على جارية بعينها فولدت، أو ناقة فنتجت قبل أن يقبضها؛ فإنها تأخذ الأم وولدها فإن مات ولدها قبل أن يقبضها فهي بالخيار إن شاءت أخذت الأم بنقصانها، وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم تزوجها بمنزلة البيع، وقال بعضهم: تأخذ الأم ليس لها غير ذلك؛ فإن لم يمت الولد، ولكن ماتت الأم فإن المرأة تأخذ الولد، وتأخذ قيمة الأم يوم تزوجها، وكذلك إن تزوجها على أرض فيها نخل وشجر فأثمرت قبل أن تقبض المرأة فإنه مهر مع الأصل، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فجميع ذلك بينهما نصفان.
قال محمد: وكذلك إن تزوج امرأة على جارية بعينها فوهب للجارية شيء أو اكتسبت مالا -يعني في يد الزوج قبل أن يدخل بها فقد اختلف فيه.
قال أبو حنيفة: الكسب والهبة للمرأة خاصة ولا يكون مهرا طلقها قبل الدخول أولم يطلقها؛ لأنه وهب لها وهي في ملك المرأة، وإنما ملك الرجل نصف الجارية بالطلاق، وقال أصحاب أبي حنيفة: هي بمنزلة الولد بين الرجل والمرأة نصفين بمنزلة المهر، قالوا جميعا: وإن أجرها الزوج في الكسب له ويتصدق به وعلى قول محمد وإن كانت الهبة والكسب بعد قبض المرأة للجارية فذلك كله للمرأة لا يرد على الزوج منه شيئا إن طلقها قبل دخوله بها.
Sayfa 14
قال محمد: وإن تزوجها على جارية بعينها فجني على الجارية جناية في يد الزوج أي جناية كانت فإنها بالخيار إن شاءت أخذت الجارية واتبعت الجاني بأرش الجناية، وإن شاءت أخذت من الزوج القيمة وكان ما على الجاني للزوج، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فأرش الجناية بين الرجل والمرأة نصفان لا خلاف فيه، وكذلك إن وطئ الجارية رجل شبهه فجاءت بولد درئ الحد عن الواطئ بالشبهة وعليه مهر مثلها يكون بين الرجل والمرأة نصفين والولد مملوك لهما جميعا والجارية بينهما نصفين.
مسألة إذا تزوجها على عرض فبطل العرض أو استحق
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على عرض بعينه ثوب أو عبد أو غير ذلك فهلك ذلك العرض أو استحق قبل أن تقبضه المرأة فلها قيمته يوم وقع النكاح إن كان قيمته عشرة دراهم فصاعدا، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمته يوم تزوجها.
مسألة فإذا تزوجها على جارية أو عرض بعينه فقبضته فوجدت به عيبا فهي بالخيار إن شاءت ردته وأخذت القيمة أو أمسكته بالعيب مثل البيع، وهو قول حسن بن صالح، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصفه معيبا، وإن شاءت أخذت نصف قيمته يوم وقع العقد.
Sayfa 15
مسألة إذا تزوج امرأة على دار فأنهدمت، وإذا تزوج امرأة على دار فلم تقبض الدار حتى انهدمت ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإذا كانت الدار انهدمت بجناية الزوج أو بغير جناية من الزوج ولا من غيره، فالمرأة بالخيار إن شاءت ضمنت الزوج نصف قيمة الهدم، وكان لها نصف ما بقى من الدار، وإن شاءت ضمنت نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل لها على الدار، فإن كانت الدار انهدمت بجناية أجنبي فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت نصف الدار بنقصانها وأتبعت الأجنبي بنصف قيمة الهدم، وإن شاءت ضمنت الزوج نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل لها على الدار، وكذلك ينبغي على قول محمد: إن كان تزوجها على شيء من الحيوان بعينه أو غرض بعينه، ثم حدث به عيب بحناية من الزوج أو من غيره أن يكون الحكم فيه كالحكم في الدار إذا انهدمت.
مسألة إذا تزوج امرأة على عرض فقبضته ثم هلك العرض، أوزاد أو نقص ثم طلقها قبل الدخول بها:
Sayfa 16
قال محمد: وإذا تزوج امرأة على جارية بعينها فقبضتها، ثم اعتقت الجارية أو ماتت، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فللزوج أن يرجع على المرأة بنصف قيمة الجارية، وإذا تزوج امرأة على دار قبضته منه، ثم انهدمت الدار في يدها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها فإن كان الهدم أصاب الدار بغير جناية من المرأة ولا غير ها فالزوج بالخيار إن شاء ضمن المرأة نصف قيمة الهدم، وكان له نصف ما بقى من الدار وإن شاء ضمن المرأة نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل له على الدار، وإن كان الهدم أصابها بجناية -يعني أجنبيا فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنقصانها، وإن شاء ضمن المرأة نصف قيمة الدار صحيحة ولا سبيل له على الدار، وإذا تزوج امرأة على أرض فقبضتها ثم بنت فيها بيتا أو غرست فيها غروسا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع الزوج عليها بنصف قيمة الأرض، وإذا تزوج رجل امرأة على جارية فقبضتها ثم زوجتها فولدت، ثم إن الزوج طلق امرأته قبل أن يدخل بها نظر، فإن كانت الولادة لم تنقص الجارية فاللزوج نصف الجارية، ونصف الولد، وإن كانت الولادة نقصت الجارية فالزوج بالخيار إن شاء كان شريكا في الجارية وفي الولد، وإن شاء كان له نصف قيمة الجارية ونصف قيمة الولد، وإذا تزوج على أن يعتق عنها أباها فأعتقه تم النكاح والولاء لها فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله عليها نصف قيمة الأب فإن تزوجها على أن يعتق أباها ولم يقل عنها تم النكاح والولاء لها في قول الحسن البصري، وحسن بن صالح وشريك وأبي يوسف، وزفر، ويحيى بن آدم.
قال أبو يوسف ويحيى بن آدم: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء عليه.
وروي عن الشعبي وحسن بن صالح قالا: إذا تزوجها على أن يعتق أباها فمات قبل أن يعتقه أو لم يقدر عليه فعليه قيمته.
Sayfa 17
مسألة إذا تزوجها على عبد فأعتقته، ثم علم أن النكاح فاسد، وإذا تزوج رجل امرأة على عبد بعينه ودفعه إليها فأعتقته أو باعته فلم يدخل بها حتى علم أن النكاح فاسد فإنه يفرق بينهما، ولا يجوز عتقها ولابيعها، ويرد العبد إلى صاحبه، وإن كان العبد مات في يدها فلا ضمان عليها ولا مهر لها ولا عدة عليها؛ لأنه لم يكن نكاحا.
مسألة إذا تزوج امرأة على حكم عاقل أو زائل العقل
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على حكمه أو على حكمها أو على حكم رجل أو امرأة ذي رحم أو أجنبي مسلم أو ذمي أو حر، أو عبد صغير أو كبير فالنكاح جائز فإن حكم المحكم بمهر مثلها، أو أقل أو أكثر بقدر ما يتغابن الناس بمثله فهو جائز عليهما، فإن حكم بأكثر من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس في مثله فأجازه، أو كان هو الحاكم جاز وإن لم يجز فلها مهر مثلها، وإن حكم بأقل من مهر مثلها بقدر ما يتغابن الناس بمثله فأجازته أو كانت هي الحاكمة جاز، وإن لم تجزه لم يجز وله مهر مثلها إذا كان ما حكم به عشرة دراهم فصاعدا، وإن حكمت بدون مهر مثلها أو حكم المحكم بدون مهر مثلها فرضيت، ثم قالت بعد ذلك: لا أرضى إلا بضعفه لزمها الحكم الأو ل، ولم يقبل قولها لا أرض إلا أن تكون حكمت أو رضيت بدون عشرة دراهم فإنه يتم لها عشرة دراهم.
Sayfa 18
وروي عن ابن عمر قال: إذا تزوجها على حكمها فلها مهر مثلها، قال محمد وإذا أرتد المحكم قبل أن يحكم فلا حكم له ولها مهر مثلها، وإن تزوجها على حكم معتوه أو زائل العقل بجنون أو برسام أو سكر ثبت النكاح ولم يجز حكمه ولها مهر مثلها.
قال السيد رضي الله عنه: وعلى قول محمد في هذه المسائل إذا تزوجها على مهر مجهول مثل أن يتزوجها على مافي بطن جاريته، أو بطون غنمه، أو على ما يحمل نخله أو ما يكسب عبده أو على دار أو ثوب أو على دابة فهذا بمنزلة من لم يسم مهرا ولها مهر مثلها إن دخل بها، أو المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
مسألة نكاح المكره
وإذا أكره السلطان أو غيره رجلا أو امرأة على التزويج فتزوجها جاز عليهما النكاح فإن دخل فلها عليه المهر وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الحاكم يأمره أن يدفع إليها نصف الصداق، وينبغي لها فيما بينها وبين الله عزوجل أن تبتزه(¬1) عنه، وإذا أكره رجل على أن يتزوج امرأة على أكثر من مهر مثلها أو أكره امرأة على أن تتزوج على أقل مهر مثلها رد ذلك إلى مهر المثل.
مسألة إذا تراضى رجل وامرأة على مهر معلوم وأظهرا على فوق ذلك
Sayfa 19
قال القاسم: إذا تزوج رجل امرأة وتراضيا سرا على صداق معلوم وأظهرا عند عقد النكاح صداقا أكثر مما لزمه من الصداق ما ظهرا إلا أن تقيم البينة على ما أسر، فإن لم يقم البينة على ما أسر فعلى المرأة اليمين.
وقال محمد: فيمن تزوج امرأة وتراضيا على أن المهر ألف درهم سرا وعلى أن يظهرا في التزويج ألفين سمعنا عن بعض من مضى من آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم يؤخذ بما أظهر في العلانية، وهو قول ابن أبي ليلى، وحسن بن صالح.
قال محمد: وإن تراضيا على أن المهر ألف درهم سرا، وعلى أن يظهرا عند عقدة النكاح ألفين سمعة فعليه ألفان إلا أن يقيم البينة بما راضاها عليه سرا فإن أقام البينة بذلك لم يلزمه أكثر من ألف فإن لم يقم بينة فعلى المرأة اليمين.
قال الحسن: وكذلك قال أبو حنيفة واصحابه إن كانا قالا سرا يظهر ألفين سمعة كان المهر على ما أسرا، فإن كانا لم يقولا سرا إنما يظهر سمعة كان المهر المظهر.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تزوج خديجة بعثت إليه بكيس وألطاف فأهداها إلى أبيها.
Sayfa 20
مسألة:إذا قال الرجل زوجني فزوجه امرأة غير كفو أو على أكثر من مهر مثلها، قال محمد: وإذا أمر رجل أباها ورجلا أجنبينا أن يزوجه أو كتب إليه بذلك كتابا فهو جائز فإن زوجه غير كفو لم يجز إلا أن يجيز الزوج فإن زوجه امرأة على أكثر من مهر مثلها بقدر ما يتغابن الناس فيه لزمه النكاح على ما سمى الوكيل من الصداق، وإن زوجه على أكثر من مهر مثلها مما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز النكاح إلا أن يجيزه الزوج فإن أجازه جاز، وإن قال له: زجني على ألف درهم فزوجه على أكثر من ألف لم يجز نكاحه إلا أن يجيزه الزوج فإن أجازه جاز ولزمه ما سمى الوكيل للمرأة، فلو قال: قد أجزت بعد أن قال لا أجيز لم يجز إلا بنكاح مجدد، وكذلك لو قالت المرأة حين قال: لا أجيز أنا أرضى بما سمي لم يجز إلا بنكاح مستقبل؛ لأنه حين قال: لا أجيز بطل النكاح، ولو قال الزوج: أنا أجيز النكاح ولا أجيز الصداق إلا أن ترضى المرأة بما سميت لك فإن أجازت المرأة ثبت النكاح، ولو قال زوجني امرأة على مائة درهم ووصف له صفة من المرأة فزوجه على صفة بخمسين درهما فهو جائز على قولهم جميعا، قالوا: إنما زاده خيرا ما خلا حسن بن صالح فإنه قال: لا يجوز وهو مخالف.
مسألة إذا وكل رجل رجلا يزوج ابنته على ما يرى من المهر فزوجها على دون من مهر مثلها
Sayfa 21