Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
فقد اختلف في ذلك فقال محمد بن الحسن وغيره: ولا يلحق نسب الولد بأكثر من اثنين؛ لأن الخبر إنما جاء عن علي عليه السلام في الاثنين فلسنا نتعدى ذلك إلى غيره.
قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو يوسف: يلحق بالثلاثة، ولا فرق بين الاثنين والثلاثة، وأكثر من ذلك قال محمد: وقد ذكر عن علي عليه السلام أنه أرتفع إليه وهو عامل علىاليمن ثلاثة يتنازعون في ولد كلهم يزعم أنه ابنه، فقال علي عليه السلام: ما أحفظ فيها شيئا في كتاب الله، ولا أعرفه من سنة رسول الله ، وأراكم شركاء متشاكسين، وأنا مقرع بينكم فمن أصابته القرعة الزمته الولد وأغرمته ثلثي الدية للباقين، .... قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ولم يغير شيئا.
قال محمد: حدثنا عباد بن الوليد عن سماك بن حرب عن أبي جعفر قال: وقع ثلاثة على امرأة في الجاهلية في طهر واحد فحملت فاختصموا فيها إلى علي عليه السلام فقال لها: أيهم أبوه، فقالت: لا أدري كلهم أتاني في طهر واحد، قال أنتم فيه شركاء فأيكم قرع فهو له وليغرم القارع ثلثي الدية -يعني لصاحبه- فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ((قضى بينهم بما أنزل الله)).
مسألة إذا اشترى رجل جارية فوطئها فجاءت بولد فادعاه البائع والمشتري
Sayfa 84