Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: فإن قال أنت [....بياض....] الطلاق لم يكن طلاقا وما عدا ذلك فينوي فيه، وكذلك إن قال: أنت علي مثل ظهر أمي أو كمثل ظهر أمي، قال محمد: وأربعة أشياء من أمه توجب الظهار إن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كبطن أمي، أو كفرج أمي أو كفخذ أمي -يعني لأن هذه أعضاء حرم عليه النظر إليها، وقالوا: عشرة أشياء من امرأته إيها أوقع الظهار فهو ظهار إذا قال: وجهك علي كظهر أمي، أو رأسك علي كظهر أمي أو رقبتك أو فرجك أو يديك أو جسدك أو نفسك، أو أنت أو بعضك أو جزء منك كظهر أمي أو كبطن أمي أو كفرج أمي أو كفخذ أمي إذا مثل واحدة من العشرة أشياء من امرأته بواحدة من الأربعة أشياء من أمه فهو مظاهر وليس له أن يقرب امرأته حتى يكفر.
قال الحسني رضي الله عنه: لأن هذه العشرة أشياء لا يخلو واحد منها من أن تكون عبارة عن جميع المرأة أو مشاعا فيها.
قال محمد: وإذا أضاف واحدة من الأربع إلى واحدة ممن سمينا ممن تحرم عليه النساء من نسب أو رضاع أو محرم فهو مظاهر.
وقال سفيان وغيره: إذا قال: شعرك علي أو رجلك علي كظهر أمي، أو أنت علي كشعر أمي أو كرجل أمي فهو ظهار إن أراد به الظهار.
قال الحسني رضي الله عنه: وقال أبو حنيفة: ليس الظهار [....بياض....] عبارة عن جميعها ولا مشاعا فيها.
مسألة الظهار من الذمية
قال محمد: الظهار من [الزوجة] (¬1) الذمية مثل الظهار من المسلمة، وكذلك الطلاق والعدة منها سواء كمنزلة المسلمة.
مسألة: وإذا قال: أنت علي مثل أمي
Sayfa 224