222

Yeterli Derleme - Birinci

الجامع الكافي - الأول

Bölgeler
İran
İmparatorluklar
Selçuklular

باب الظهار

قال الحسن ومحمد: الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا [ص341] ، وإن لم أفعل كذا وكذا، أو لأفعلن كذا، فإن وفاء بما قال فلا كفارة عليه وإن لم يف فعليه كفارة الظهار.

Sayfa 223