133

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
وأخطأ المزني ﵀ في نقل هذه اللفظة فقال: العظم ليس بطاهر. ومعقول أن (من) العظام ما يكون طاهرًا ومنها ما يكون نجسًا، ولفظ الشافعي- ﵁ النظافة، ومراده بقوله: "العظم ليس بنظيف" [أنه] لا يكاد ينفك عن دسومة وزهومة، ولا يحصل التنشيف المقصود بعيم فيها دسومة، فهذا المعنى في عين العظم لا في استعماله فلهذا، لا يجزئه الاستنجاء.
[وأما إذا استعمل بيمينه فاستنجى بالحجر فليس في عين الحجر معنى يفسد الاستنجاء]. وإنما خالف السنة في استعمال يمينه فصار تاركًا للأدب ووقع الاستنجاء موقعه.
مسألة (٦٥): روى الربيع والمزني جميعًا عن الشافعي ﵏ أن الاستنجاء

1 / 134