132

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Araştırmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Türler

أراد الاستنجاء بالأحجار لم يجزه له الاستنجاء بها، فكذلك ها هنا وأما القطرة المتطايرة إلى ظاهر الألية فهي منقطعة عن النجاسة التي في باطن الألية فإذا غسل القطرة لم يتصل (ذلك) الماء بنجاسة تتعدى إلى البلل فكأن القطرة لم تكن وإنما بقيت نجاسة مكان النجو فله الاستنجاء بالأحجار. مسألة (٦٤): نهى النبي- ﷺ عن الاستنجاء بالعظم فإن فعل آثم ولم يحصل له الاستنجاء، ونهى عن الاستنجاء باليمين، فإن فعل حصل له الاستنجاء وإن خالف السنة. ولفظ الشافعي ﵁ في الفرق بينهما: "أن اليمين أداة، والنهي عنها أدب، والاستنجاء طهارة والعظم ليس بنظيف".

1 / 133