134

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Araştırmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Türler

بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (١٥ - ب) الدباغ. والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة، وكذلك قال الشافعي- ﵀: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به). وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير مفارقًا للعظك، ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها. وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن

1 / 135